حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود :سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " .
الطعن
رقم ۱۲۷۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.