إعلان " الأشخاص الطبيعين : انعقاد الخصومة في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى" إجراءات رفع الدعوى" "انعقاد الخصومة في الدعوى".
الطعن
رقم ۳٤۹٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.