الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإثبات " طرق الإثبات ". دفاع " الدفاع الجوهرى ". حكم " تسبيبه ": عيوب التدليل : مايعد قصوراً ".الطعنرقم ٤۸٦٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰٤/۲۰الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول