حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التى لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .

