نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن طرفاً في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته تأسيساً على أن الذى يمثل الجمعية التعاونية الزراعية هو رئيس مجلس إدارتها الطاعن بصفته وليس المحافظ وبذلك لم يعد الأخير خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

