ملكية " القيود الواردة على حق الملكية " .
الموجز
مالك الشئ . من حقه استعماله واستغلاله والتصرف فيه .م 802 مدنى . اعتبارالملكية وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها واستحقاقه الحماية القانونية . شرطه . وجوب العمل بها في الحدود المرسومة لمباشرة تلك الوظيفة . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . مؤداه. تقديم المصلحة العامة . المادتان 806 , 826 من القانون ذاته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه , إلا أنه لما كان النص في المادتين 806 , 823 من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له , بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون , ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة , أما إذا خرج على هذه الحدود , فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته , ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة , فإن هذه المصلحة هى التى تقدم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى , أحمد برغش حاتم عبد الوهاب حمودة و حاتم موسى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / علاء عبد الملاك . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 ربيع الأول سنة 1434 ه…

