شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مرتبات . حكم " الحكم المعيب " .

الطعن
رقم ۱۱۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۳/۲٦⁩

الموجز

استحقاق عضو الهيئة القضائية مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها . شرطه . بلوغه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها . بند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بق السلطة القضائية المضافة بالمادة 11 ق 17 لسنة 1976 . علة ذلك . عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية في حالة عدم الترقى . مؤداه . استحقاقه أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات بأية أداة تشريعية . عدم استحقاق المطعون ضده بدلات وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلا من تاريخ شغله وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

القاعدة

النص في البند " عاشراً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد استحدث به المشرع قاعدة تقرر للعضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية في حالة عدم الترقى عند حد نهاية الربط المالى المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم ، وأصبحت هذه القاعدة جزءاً من كيان النظام الوظيفى للقضاة ، ومتى أصبح العضو في المركز القانوني الذى يخوله استحقاق المرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً للبند عاشراً فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت من تاريخ استحقاقها وليس قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف إلا بتاريخ 30 من يونيه 2000 فإنه لا يستحق بدلات الوظيفة الأعلى المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة إلا من هذا التاريخ وبشرط أن يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحافز الشهرى المقرر للوظيفة الأعلى عن فترة سابقة على تاريخ شغله وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى /عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1434 ه الموافق 26…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا