دعوى " الصفة في الدعوى " . بطلان . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " نظام عام .
الموجز
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى . من النظام العام . م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996 . مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصره على محكمة الموضوع . ( مثال في إيجار ) .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى توافرت جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائن به الشقة محل التداعى قد فرضت عليه الحراسة القضائية بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (0000) الصادر بتاريخ (0000) وأن الطاعنة قدمت لمحكمة الاستئناف المستندات التى تدل على ذلك وكانت الدعوى الماثلة تندرج تحت أعمال الإدارة المنوطة بالحارس القضائي الذى يملك حق التقاضى بشأنها ولما كانت المطعون ضدها الأولى هى التى أقامت هذه الدعوى بعد صدور الحكم المشار إليه بفرض الحراسة على العقار الكائن به العين محل النزاع ومن ثم فقد أضحت لا صفة لها في إقامتها وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تتمسك به الطاعنة لتعلق الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم بالنظام العام . طالما أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ (0000) في حق المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " حامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحى المزين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المحسن . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء…

