التزام " " انقضاء الالتزام : الوفاء بالإيداع " .
الموجز
الإيداع المبرئ للذمة . تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه . اشتراط المشترى صرف الثمن المودع للبائع بعد صدور حكم بصحة التعاقد . صحيح .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الذى يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه , فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط بحق له فرضه , فإذا كان الوفاء بالثمن معلقاً على التوقيع على العقد النهائى, فإن اشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزانة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ عقد البيع هو اشتراط صحيح .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / محمود سبالة . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1434…

