شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .

الطعن
رقم ۱٦۷٦۳ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۰٤⁩

الموجز

رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . م 19 ق 10 لسنة 1981 بشأن الرقابة والإشراف على التأمين .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له و يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " . مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية

برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش
جاد مبارك و أشرف سمير
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437ه الموافق 4 من يونيو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16763 لسنة 77 ق .
المرفوع من
1- رشا فايز عبد الله فضل .
2- خيرية السيد عبد اللطيف حسن .
3- ياسمين جمعة محمد عبد الدايم وشهرتها ( صباح ) .
المقيمات / مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة .
لم يحضر أحد .
ضد
1- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
موطنه القانونى / مقر الشركة الرئيسى الكائن 7 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
2- مدير شركة مصر للتأمين – فرع دمنهور بصفته .
موطنه القانونى / مقر فرع الشركة الكائن شارع أحمد عرابى – عمارة مصر للتأمين – أمام مجمع المحاكم – دمنهور .
لم يحضر أحد .
" الوقائع "
فى يوم 5/8/2007 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 6/6/2007 فى الاستئناف رقم 3633 ، 3769 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة شارحة .
وفى 20/8/2007 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 22/3/2016 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / على شرباش " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 1247 لسنة 2005 أمام محكمة دمنهور الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهن مبلغا مقداره ثلاثمائة ألف جنيه ، وقلن بياناً لدعواهن إنه بتاريخ 16/9/1999 تسبب قائد السيارة رقم 19397 نقل بحيرة – المؤمن عليها لدى الشركة – المطعون ضدها – بخطئه فى إحداث إصابتهن ، وقد ضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم 10696 لسنة 1999 جنح أبو المطامير والذى قضى فيه بإدانته بحكم بات ، وإذ أصابتهن من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تقدرن التعويض الجابر لهن بالمبلغ المطالب به فقد أقمن الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعنات حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض الذى قدرته ، استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 3633 لسنة 62 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 3769 لسنة 62 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/6/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنات
فى إقامة دعواهن بالتقادم الثلاثى ، طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت رأيها فى الموضوع بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته أنه لا صفة له فى تمثيل شركة مصر للتأمين أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بدمنهور فيكون اختصام الأخير فى الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقلن إن الحكم احتسب ميعاد بدء سريان التقادم المقضى به من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 29/1/2002 بإدانة قائد السيارة مرتكب الفعل الضار فى حين أنه كان يتعين عليه احتسابه من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا بفوات مواعيد الطعن عليه بطريق النقض الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، ويظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة – الحكم الصادر فيها باتا بفوات
ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة جنح مستأنف كفر الدوار قضت فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من قائد السيارة مرتكب الفعل الضار بتاريخ 29/1/2002 ، وكان الأمر يتطلب حتى يصبح هذا القضاء باتا والذى يعود معه سريان تقادم دعوى التعويض المدنية فوات ميعاد الطعن فيه بالنقض وهو ستون يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وإذ كانت الفترة التى بدأت من تاريخ السير فى الدعوى الجنائية قبل مرتكب الفعل الضار وحتى ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر فيها غير محتسبة من تقادم حق الطاعنات فى المطالبة بالتعويض الذى رفعت به الدعوى الراهنة ، وكانت الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب هذا التعويض فى 7/3/2005 فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد سقوط حقهن فى إقامتها من تاريخ الحكم النهائى الصادر فى 29/1/2002 وليس من تاريخ صيرورته باتا فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد أخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا