دعوى " انعقاد الخصومة : الصفة فيها " .
الموجز
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة . على عاقد الخصومة مراقبة ما يطرأ عليها من تغير صفة الخصوم . وفاة المطعون ضده إبان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . انعدام الخصومة في الطعن المقام بعد ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تقوم إلا بين أطراف أحياء ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول توفى بتاريخ 30/4/2005 إبان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف وإذ أودعت صحيفة الطعن بتاريخ 7/9/2010 فإن اختصامه في الطعن لا تنعقد به خصومة فتكون منعدمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى /عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وعثمان مكرم والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1434 ه الموافق 26 من مارس…

