أحوال شخصية . إثبات " القرائن القضائية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ٦۹٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۱۳
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.