نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها . مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها . القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية . من الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مؤداه . صيرورتها مطروحة أمام محكمة النقض دائماً . علة ذلك .
القاعدة
إنه يقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام , مخالفة القواعد القانونية الآمرة , التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد , والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها , ولا يقبل منهم التنازل عنها , ولا يسقط الحق في التمسك بها , ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن , وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات , وحدود هذه الولاية , وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض , لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى , محمد عبد الراضى نائبى رئيس المحكمة نصر ياسين و حسن إسماعيل وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 2 من مايو…

