نقض " ترك الخصومة في الطعن بالنقض " .
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم به دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر ، وكان وكيل المطعون ضده الأول قد قدم بتاريخ 29/4/2006 على ما سلف بيانه إقراراً موثقاً بالشهر العقارى بموجب محضر التصديق رقم 0000 لسنة 2006 توثيق المحلة الكبرى يفيد تنازل الطاعن عن الخصومة في الطعن بالنقض المطروح ، وإذ كان هذا الطلب لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين الحكم بقبول ترك الطاعنين للخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، د / مدحت سعد الدين ربيع عمر و مصطفى عبد العليم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / رفعت إبراهيم . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 23…

