إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952 ". بيع " بطلان التصرفات ". حكم " نسبية أثر الطعن ". " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عقد " بطلان العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع ". ملكية " القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ".
الطعن
رقم ٦۲۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.