نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضدهم من الخامس و حتى الأخير بشىء في الدعوى أو تعلق أسباب الطعن بهم . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامهم بالطعن بالنقض أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس وحتى الأخير لم تكن لهم طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

