عمل " العاملون بشركات القطاع العام : تعيين : إعادة تعيين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته الأولى إلى خدمته الحالية بعد إعادة تعيينه دون موافقة الطاعنة . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة في ...... بوظيفة حرفية وأنهيت خدمته للغياب وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة " عمال تدريب " واجتيازه للمسابقة أصدرت قرارها رقم ...... بتعيينه لشغل وظيفة حرفى مساعد على الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره 35 جنيها اعتباراً من ...... ومن ثم فإن هذا التعيين يعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بعمله السابق فلا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عُين عليها ، ولا يحق له ضم مدة خدمته السابقة في الفترة من ..... حتى ..... طالما أن الطاعنة لم توافق عليها إذ لا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته الأولى إلى خدمته الحالية على سند من أنه أعيد تعيينه لدى الطاعنة وينطبق عليه نص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ورتب على ذلك تعديل الأجر والفروق المالية المقضي بها له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / تامر سامى . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من ربيع الآخر…

