حكم . " تسبيب الحكم " .
الموجز
الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم في حاجة إليها لحمل قضائه . الخطأ فيها . عدم تأثيره على سلامة الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه الذى انتهى إليه فإنه لا يعيبه ولا يقدح في سلامته ما أورده خطأ مما يعد من الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم في حاجة إليها لحمل قضائه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى ناصر مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1431ه الموافق 9 من فبراير سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

