دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
طلب المطعون ضدهم باقى مكافأة نهاية الخدمة لمورثهم والتى تقل عن مائة ألف جنيه استناداً لعدم صحة قرار الطاعنة بحرمانه منه . مقتضاه . وجوب بحث الأساس القانوني لذلك القرار . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت بطلب قابل للتقدير ويقل عن مائة الف جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً الى عدم صحة قرار الطاعنة بحرمانه من ذلك المبلغ لكونه يمثل مدة محل قضاها لشركة أخرى بينما تمسكت الطاعنة بصحى قرارها هذا ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بشركة أخرى بينما تمسكت الطاعنة بصحة قرارها هذا ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث مدى نفاذ قرار الطاعنة للتحقيق من صحة أو عدم صحة الاساس القانوني التزام الذى يطالب به المطعون ضدهم الطاعنة ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت الى أصل الحق وتعتبر الدعوى بالتالى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة الف جنيها ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى محمد منيعم و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد فهمى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من رجب سنة 1434ه الموافق 2 من يونيو سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى…

