مستحقات مالية . مساواة . حكم " الحكم المعيب " .
الموجز
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة . أصل يجرى حكمه على الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى . مؤداه . المساواة المالية بكافة جوانبها بينهم . أثره . عدم زيادة أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أى هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى /عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1434 ه الموافق 26…

