نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
المصلحة في الطعن . مناطها . إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو عدم الأخذ بدفاعه . لا عبرة في ذلك بمركز المحكوم عليه في الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذى يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته وعدم الأخذ بدفاعه ذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفه كانت .

