بنوك " البنوك المصرفية : بنك ناصر الاجتماعى " .
الموجز
تحديد موارد بنك ناصر الاجتماعى ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة . ورودها بنص م 6/1 من القرار بق 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى قبل إلغائها بق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . قيام أحدى الشركات المنصوص عليها بتلك المادة بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب . عدم تأثير ذلك فى نسبه البنك التى يحصل عليها قبل التوزيع
القاعدة
إن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الإجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال ، شريف سامى الكومى وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة (177) الطعون أرقام 5466 ، 5467 ، 6368 لسنة 77 القضائية(1) حكم " الطعن فى الحكم : الخصوم فى الطعن " . الخصم الذى لم توجه منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه للحكم…

