التزام " أثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها " " أنواع الفوائد وبعض صورها الفوائد التأخيرية والتعويضية " . دعوى " الطلبات في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الطلبات في الدعوى " .
الموجز
مطالبة المطعون ضدها بمبلغ التأمين الذى دفعته للطاعن عند بدء الإجارة المبرمة بينها وبينه واتفاق الأخير في عقد الإيجار على أنه يستحق عند تسليم المنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر في نهاية الإجارة ولا يستحق عنه فوائد وقضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد استناداً إلى تعويض الضرر الناشئ عن تأخر الطاعن في الوفاء بالمبلغ في ميعاد استحقاقه وإعمالاً للمادة 226 مدنى . مؤداه . اعتبار الفوائد المطالب بها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام بعد حلول أجل استحقاقه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح . علة ذلك . نعى الطاعن عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به من المطعون ضدها كتأمين دفعته عند بدء الإجارة المبرمة بينها وبين الطاعن وقد تسلمه الأخير فعلاً واتفق في عقد الإيجار على أنه يستحق عند تسليم المنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر في نهاية الإجارة ولا يستحق عنه فوائد ، وكانت مطالبة المطعون ضدها بهذا المبلغ وما بنى عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالفوائد إنما كان على أساس تعويض الضرر الناشئ عن تأخر الطاعن في الوفاء بالمبلغ في ميعاد استحقاقه له وطبقاً للمادة 226 من القانون المدنى ، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام بعد حلول أجل استحقاقه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدها للفوائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المقضي به والذى يتضمن مبلغ التأمين – فإن ذلك لا يتعارض مع ما ورد بالبند الخامس من عقد الإيجار – من أنه لا يستحق عن مبلغ التأمين فوائد لأن ذلك إنما يصدق عن المدة منذ بدء الإجارة حتى انتهاء عقد الإيجار وتحقق الواقعة المنشئة للالتزام بأداء مبلغ التأمين ورده إلى المستأجر ، ولا يصدق هذا القول على الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإجارة حتى الوفاء به ، وإذ كان الطاعن قد خلط بين الفوائد الاتفاقية التى اتفق على عدم استحقاقها عن مبلغ التأمين أثناء سريان عقد الإيجار ، والفوائد التأخيرية المقضي بها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير صحيح ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة و طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1435 ه الموافق…

