نقض " ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة " .
الموجز
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها .
القاعدة
النص في المادة 18 من قانون المرافعات على أنه " إذ صادف آخر الميعاد عطلة رسمية " إمتد إلى أول يوم عمل بعدها " مفاده أنه إذا وقعت العطلة مهما استطالت خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد ، أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فيمتد الميعاد إلى يوم واحد هو اليوم التالى للعطلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 6/3/1996 ، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنين قد مثلا أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنهما بجلستى 8/2/1994 ، 8/5/1995 قدم ثلاث مذكرات بدفاعهما فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ سريانه من يوم صدوره وبنتهى يوم الخميس الموافق 9/5/1996 بعد إضافة ميعاد المسافة ومقداره أربعة أيام نظراً لإقامة الطاعنين بمدينة دمنهور التى تبعد عن مدينة القاهرة بأكثر من مائة وثمانين كيلو متراً وتقريرهما بالطعن بمقر المحكمة بالقاهرة ، ولما كان ما تقدم وكان الطاعنان قد قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/8/1996 وكان لم يصادف آخر الميعاد عطلة رسمية فإن حق الطاعنين في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك أن صادف الفترة من 28/4/1996 حتى 1/5/1996 عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، طالما أن هذه العطلة قد وقعت خلال الميعاد الأصلى الذى إتحد مع ميعاد المسافة بما لا يمتد معه ميعاد الطعن بسببها ، ومن ثم يتعين القضاء .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " وربيع محمد عمر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 6 من ذو…

