استئناف " الاستئناف الفرعى " .
الموجز
أحقية المستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلى إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . شرطه .ألا يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف وأن يكون الحكم ضاراً به . جواز رفعه عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلى . مؤداه . جواز تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك أحدهما .
القاعدة
إذ كانت المادة 237 من قانون المرافعات تُجيز وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف ، وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات وُرفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلى ، ويكون بذلك النزاع بوجهيه مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليها في المادة 223 مرافعات بما يُجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك أحدهما (1) .

