إيجار . " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . أجرة . " تحديد الأجرة " . " التكليف بالوفاء " . بطلان . نظام عام .
الموجز
الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم -- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه ، درويش مصطفى أغا " نائبى رئيس المحكمة " على محمد إسماعيل و نبيل أحمد عثمان وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد لطفى وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 6…

