بيع " من أنواع البيوع : بيع الوفاء " " الثمن : الثمن من أركان البيع الواجب التثبت من توافرها ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " " بطلان الحكم : حالاته ". دعوي " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ". عقد " عقد البيع " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۲۰٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.