عمل " العاملون بشركة توزيع كهرباء القناة : تقدير كفاية العامل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تقدير لجنة شئون العاملين كفاية المطعون ضده بدرجة جيد . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك التقدير استناداً إلى تقرير الخبير . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1995 بدرجة جيد ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان ذلك التقرير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أنه تخفيض مرتبة الكفاية خلافاً للسنوات السابقة دون أبداء أسباب وبالرغم من عدم توقيع جزاءات عليه أو ينسب إليه خطأ أو إهمال وأن تقرير كفايته في السنة السابقة بمرتبة ممتاز ، وكان ذلك لا يدل بذاته على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

