عمل " العاملون بشركات القطاع العام " . بدلات " لائحة بدل السفر " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون "
الموجز
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 . اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام . مفاده . عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها . النص في اللائحة على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها . قصره على فئات بدل دون تسهيلاته المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى . أثره . لا عبرة بفتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وبكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بطلباتهم استناداً إلى تقرير الخبير . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذا كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن " تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى : ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ....." وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسرى على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالى لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3 ، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام ، إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى ، لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام ، كما أنه لا محل في هذا المقام بما ورد بكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع ، هذا إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يُتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقوله إن العمل جرى على هذا النحو لبعض الشركات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

