دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . سلطتها في الرد على دفاع الخصوم " .
الطعن
رقم ۷۱٥٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۱/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.