بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
الموجز
التزام البنك نهائياً بخطاب الضمان بمجرد اصداره ووصوله لعلم المستفيد . تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد تنفيذاً للعقد المبرم بين العميل الآمر والمستفيد . علة ذلك . البنك ليس نائباً أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له في تنفيذه .
القاعدة
لا يعد خطاب الضمان تنفيذاً لعقد بين العميل ( الآمر ) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل ( الآمر ) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من ذى الحجة…

