دعوى " الطلبات فيها " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : المستندات في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً "
الموجز
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن
التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
القاعدة
متى قدم الخصم إليها (محكمة الموضوع ) مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة ومحمود العيسوى وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى غانم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من شوال سنة 1423 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2002 م أصدرت الحكم…

