دعوى " من أنواع الدعاوى : الدعاوى المدنية أمام المحكمة الجنائية " " رفع الدعوى " . حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم " .
الموجز
صدور حكم جنائى باتا بإدانة مرتكب الفعل غير المشروع أساس المطالبة بالتعويض وقضاء المحكمة الجنائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية دون إفصاح الأوراق عن قيدها أمامها وإقامة المطعون ضدهم الخمسة الأول المضرورون الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الأضرار بالدعوى المحالة . عدم تمسك الطاعنة أو المطعون
ضده السادس بسقوطها أو انقضائها . أثره . اعتبارها قائمة ولها أثرها في انقطاع التقادم . قضاء الحكم برفض الدفع بالسقوط بالتقادم . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
اذ كان الواقع في الدعوى أن حكماً جنائياً صار باتاً صدر بإدانة مرتكب الفعل غير المشروع أساس المطالبة بالتعويض وقضت المحكمة الجنائية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية دون أن تفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها ، وإذ أقام المضرورون المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الأضرار التى طالبوا بها في الدعوى المدنية المحالة التى لم يتمسك أى من الطاعنة أو المطعون ضده السادس بسقوطها أو انقضائها فإنها تعتبر قائمة ويبقى لها أثرها في انقطاع التقادم ولا يغير من هذا النظر زوال الأثر القاطع للتقادم فيما تعلق بالدعوى السابقة على الدعوى الراهنة التى أقامها المضرورون بطلب ذات التعويض وذلك بالقضاء باعتبارها كأن لم تكن متى كان التقادم قد توافر له سبب آخر لانقطاعه على ما سلف وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بالسقوط بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضى / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح إبراهيم ، حسن إسماعيل وائل عادل أمان " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . بحضور السيد رئيس النيابة / هشام محروس . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من جمادى الأخر عام 1435ه الموافق 15من…

