دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية : المقصود بالجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944" .
الطعن
رقم ۱۷۱۹٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.