إرث . بيع " البيع في مرض الموت " صورية البيع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب إثبات .: ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون ". صورية " من أنواع الصورية : الصورية النسبية " " من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية " . محكمة الموضوع . وصية .
البيع الحاصل في مرض الموت . اعتباره قرينة على كونه تبرع تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المشترى صحة العقد ودفعه ثمن حقيقى . زيادة قيمة المبيع على الثمن بما لا يجاوز الثلث . أثره . سريان البيع في حق الورثة . مجاوزة هذا
الطعن
رقم ۲۷۳۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۱/۲۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.