نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض . شرطه . توافر عناصره الموضوعية على محكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن جواز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض مشروط بأن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و زياد بشير " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 28 من صفر سنة 1438 ه…

