قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الحكم " .
الموجز
الحكم النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام . صدور حكم نهائى من المحكمة الإبتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أثره . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى له قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم فأصبح نهائياً ، ومن ثم فإن اللجنة المُحال إليها تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى

