الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه.تسبيب معيب". خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تسبب بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة .الطعنرقم ۱۸۲۷۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول