الرئيسيةالأحكامدائرة طلبات رجال القضاءإجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " تحكيم : استرداد نفقات العلاج " .الطعنرقم ۲۱۷ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٦/۰۸الدائرةدائرة طلبات رجال القضاءالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول