ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : الإقرار الضريبى " .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها . م 34 ق 157 لسنة 1981 . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
القاعدة
مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل ايصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الاقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ اضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

