حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء لمخالفة الطاعنة لشروط عقد الإيجار بإزالة أحد الحوائط رغم خلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده على حكم قضائى نهائى يثبت حدوث ضرر بسلامة المبنى . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار الشقة محل التداعى والإخلاء على ما استخلصه من مخالفة الطاعنة الأولى لشروط ذلك العقد لاستعمالها تلك الشقة في غير الغرض المؤجرة من أجله استعمالاً مقلقاً للراحة وإزالتها لاحد حوائطها رغم خلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده الأول بصفته على حكم قضائى نهائى يثبت حدوت ضرر بسلامة المبنى من جراء تغيير استعمال العين أو هدم أحد حوائطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " أحمد فتحى المزين ، عبد الصمد محمد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / جمال دسوقى . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم…

