شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .

الطعن
رقم ٦۸۰۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٤/۲۸⁩

الموجز

وضع اليد . توافر شروطه القانونية . أثره . كفايته بذاته سبباً مستقلاً للكسب الملكية .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية

برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم
على كمونة و طارق خشبة
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من جماد آخر سنة 1435 ه الموافق 28 من أبريل سنة 2014 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6800 لسنة 74 ق .

المرفوع من
1- محافظ سوهاج " بصفته " .
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج " بصفته " .
3- رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى عرابه أبو الدهب " بصفته " .
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنهم المستشار/ طه الدبور " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .

ضد
محمد أبو زيد شبانه .
المقيم / بناحية أبو الدهب - مركز سوهاج - محافظة سوهاج .
لم يحضر عنهم أحد .



" الوقائع "
---
فى يوم 28/8/2004 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 4/7/2004 فى الاستئناف رقم 355 لسنة 79 ق مدنى مستأنف ادفو وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 6/9/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: رفض الطعن .
وبجلسة 10/2/2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/3/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
---
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طارق خشبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 406 لسنة 2002 مدنى محكمة سوهاج الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق ومنع تعرضهم له ، وقال بياناً لذلك إن والده أقام مسكن على هذه الأرض ووضع اليد عليها منذ أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957 وتوافرت له الشروط اللازمة لتملكها بالتقادم الطويل المدة ، وقد انتقلت إليه الملكية بالميراث الشرعي بعد وفاة مورثه ، وإذ تعرض له الطاعنون فيها بزعم أن ذلك المسكن مقام على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع
تقريره حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت برقم 1003 لسنة 2003 مدنى محكمة سوهاج ، وحكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 355 لسنة 79 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " ، وبتاريخ 4/7/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ، القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قد استند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض موضوع النزاع على أقوال شهود المطعون ضده أمام الخبير الذين شهدوا بأنه واضع اليد عليها منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 رغم أن شهادتهم لا تصلح بمجردها لإثبات ملكيته لها لعدم ظهور وضع يد المطعون ضده على الأرض بخرائط المسح الجوى سنة 1985 المقدمة لمحكمة الاستئناف والتفت عنها حكمها المطعون فيه رغم ما لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ، مما يتعين ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم ، وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك ، وأنه بصدور القانون 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدني وحظر تملك الأموال الخاصة بالدولة بالتقادم فإنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم الطويل المكسب قبل العمل بالقانون الأخير ، وإنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من استيفاء الحيازة الشروط التى يتطلبها القانون دون معقب من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، إذ إن حقها فى تحصيل فهم الواقع
فى الدعوى وفى وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها فى تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض مما يتحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً للمستندات المقدمة من الخصم أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض موضوع النزاع على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير وأن عدم ظهور العقار المملوك للمطعون ضده على خرائط المسح الجوي لسنة 1985 ليس دليل على عدم وضع يده على الأرض موضوع النزاع واستدل بذلك على توافر الشروط القانونية للحيازة المكسبة للملكية ، واكتفى الحكم بذلك دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد سلف المطعون ضده وهو من بعده قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض موضوع النزاع على الرغم من أن أقوال الشهود أمام الخبير وما أورده رداً على خرائط المسح الجوي لا تصلح وحدها لإقامة الحكم إذ إن مضمون تلك الأقوال قد جاء مخالفاً لما انتهى إليه الخبير من عدم وجود أثر لثمة مبان قديمة بأرض النزاع وأن المباني القائمة حديثة العهد بالبناء ، وخلت أسبابه مما يفيد التحقق من أن الحيازة قد استوفت شرائطها القانونية بما فى ذلك سواء بالنسبة للمطعون ضده وسلفه والأثر المترتب على عدم وجود مظاهر وضع اليد على الطبيعة بناء على ما ظهر من خرائط المسح الجوي سنة 1985 والمقدمة صورة رسمية منها أمام محكمة الاستئناف ، وأثر ذلك فى خصوص ما يتمسك به أن مورثه قام بتعمير أرض النزاع وأقتصر الحكم على ما أورده من أقوال شاهدي المطعون ضده دون أن يواجه دفاع الطاعنين بما يصلح رداً عليه ، ولم يتناول بالبحث والتمحيص دلالة ما ورد بتقرير الخبير من أن المباني المشيدة على أرض النزاع حديثة ، وهو ما أكدته خريطة التصوير الجوي المقدمة من

الطاعنين ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم الطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضده المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا