إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۰۱۲۰ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۰۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.