إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . دعوى " قبول الدعوى " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الموجز
تضمين مورث المطعون ضدهم تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع تزيد عن المستحق فعلا . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل . خطأ .
القاعدة
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف إنذارى عرض أجرة على مورث المطعون ضدهم أولهما أعلن إليه بتاريخ ( ) وتضمن عرض مبلغ ( ) جنيه من أجرة عين النزاع عن عام 2002 موقعاً عليه من الأخير باستلام المبلغ المعروض والثانى أعلن إليه بتاريخ ( ) متضمناً عرض مبلغ ( ) جنيه من أجرة ذات عين النزاع عن عام 2003 ولرفض تابعه الاستلام تم إيداعه خزينة المحكمة الجزئية مع إعلانه بمحضر الإيداع ولم يطعن المطعون ضدهم ولا مورثهم قبل وفاته على هذين الإنذارين بأى مطعن وإذ تضمن التكليف بالوفاء المُرسل من مورث المطعون ضدهم بتاريخ ( ) المطالبة بكامل أجرة عين النزاع عن المدة من تاريخ الإيجار حتى ( ) دون خصم ما سبق الوفاء به بإنذارى العرض سالفى الذكر فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر بما لازمه أن تكون دعوى الإخلاء الماثلة غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء معتداً بهذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً .

