شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . دعوى " قبول الدعوى " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .

الطعن
رقم ۱۳۰٦۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۱/۱٦⁩

الموجز

تضمين مورث المطعون ضدهم تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع تزيد عن المستحق فعلا . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل . خطأ .

القاعدة

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف إنذارى عرض أجرة على مورث المطعون ضدهم أولهما أعلن إليه بتاريخ ( ) وتضمن عرض مبلغ ( ) جنيه من أجرة عين النزاع عن عام 2002 موقعاً عليه من الأخير باستلام المبلغ المعروض والثانى أعلن إليه بتاريخ ( ) متضمناً عرض مبلغ ( ) جنيه من أجرة ذات عين النزاع عن عام 2003 ولرفض تابعه الاستلام تم إيداعه خزينة المحكمة الجزئية مع إعلانه بمحضر الإيداع ولم يطعن المطعون ضدهم ولا مورثهم قبل وفاته على هذين الإنذارين بأى مطعن وإذ تضمن التكليف بالوفاء المُرسل من مورث المطعون ضدهم بتاريخ ( ) المطالبة بكامل أجرة عين النزاع عن المدة من تاريخ الإيجار حتى ( ) دون خصم ما سبق الوفاء به بإنذارى العرض سالفى الذكر فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر بما لازمه أن تكون دعوى الإخلاء الماثلة غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء معتداً بهذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً .

مبادئ ذات صلة

  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا