نقض . " إجراءات الطعن " . وكالة . " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعنين حتى اقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . م255 مرافعات .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض . وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ ....... هو الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة إلا أنه قدم التوكيل العام رقم ..... والصادر إليه من الأستاذ/ مختار محمد شمس الدين عبد الله المحامى بصفته وكيلاً عن ...... بالتوكيل العام رقم ...... والأخيرة بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم ...... ولم يقدم التوكيلين الأخيرين حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يُغنى عن تقديم هذين التوكيلين مجرد ذكر رقمهما في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام أخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / حسام الدين عبد الرشيد . وحضور السيد أمين السر / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من…

