لجان . دعوى .
الموجز
اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاع قبل اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أمراً ليس وجوبياً . علة ذلك . مؤداه . اعتبار الدعوى قد رُفعت بالطريق القانوني حال اللجوء للجنة دون الجهة الإدارية .
القاعدة
مفاد النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة مكتب علاقات العمل لإجراء هذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ، ولم يُرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين في محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء ، دون أن يحرم أياً منهما من حقه الأصلى في الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي مباشرة إذا لم يرغب في الإلتجاء إلى الجهة الإدارية وتكون دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ، أحمد العزب أحمد المنشاوى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقانى . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمر زايط . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1437ه الموافق 26 من يناير سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

