الرئيسيةالأحكامقانون " تفسيره ".الموجزعدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .القاعدةمتى كان النص عاما مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .