نقض " السبب الجديد "
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
النعى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع هو إثبات عقد الإيجار وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " وصلاح مجاهد ورئيس النيابة السيد / علاء فهمى . وأمين السر السيد/ محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من رمضان سنة 1424 ه الموافق 20…

