نقض " الخصوم في الطعن " . حكم .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " عصام الدين كامل ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من محرم سنة 1425ه الموافق 21 من مارس سنة 2004م أصدرت الحكم…

