إثبات . إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة والتنازل عنها ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۲۲۰۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.